الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦فَأخذن منها مِن أمر دينهنَّ مَا أخذن، فَلا يَحسن تبديل ذَلِكَ في آخر الزمان بالردِّ على العموم مع إمكان التخصيص.
وَأَمَّا في /268/ القعود: فقِيلَ: تفضي بأوراكها إلى الأرض وترد رجليها إلى الْجَانِب الأيمن، وإن ردَّتْهما إلى الْجَانِب الأيسر أو قعدت أيّ قعود كان فلا بأس، إِلاَّ قعود الْحبشة والتربُّع والقرفصاء.
وقد جَمع الإمام أبو إسحاق الأمور التي تفارق فيها الْمَرأَة الرجل في ثلاث عشرة خصلة:
أحدُهَا: ألاَّ أذان عليها ولا إقامة. الثَّانِي: ليس عليها جَمَاعَة. الثَّالِث: أَنَّهَا لا تكون إماما للرجال. الرَّابِع: أَنَّهَا لا تخطب الرجال. الْخَامِس: أَنَّهَا لا يعتدّ بِها لصلاة الْجَمَاعَة في الْجَمَاعَة. السَّادِس: أَنَّهَا ليس عليها جمعة. السَّابِع: أَنَّهَا إن صلَّت بالنساء كانت في وسطهنَّ. الثَّامِن: أَنَّهَا إذا نابها شيء في الصَّلاَة صفَّقت. التَّاسِع: أَنَّهَا تستر رأسها وجسدها إِلاَّ الوجه والكفَّين. الْعَاشِر: أَنَّهَا تضم بعضها إلى بعض في الصَّلاَة. الْحَادِي عَشَر: أَنَّهَا تلزق بطنها بفخذيها في الصَّلاَة.