الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٩وصفة ذَلِكَ: أن توجِّه وتُحرم ثُمَّ تكون معه في الْمَوضِع الذِي لَحقته فيه. فإن لَحقته في حال الركوع أحرمت وركعت معه، وإن أدركته في حال السُّجُود أحرمت وسجدت معه، وإن أدركته في حال القعود فكذَلِكَ .. ثُمَّ تتَّبعه في سائر الأركَان حَتَّى يفرغ من صلاته.
فإذا سلَّم قمت فقضيت جَمِيع ما فاتك. فإن فاتتك مثلا رَكْعَة قَضيت رَكْعَة، أو اثنتان فاثنتين وهكذا .. فإذا قضيت ما فاتك قعدت فسلَّمت وقد تَمَّت صلاتك.
وإن دخلت في صَلاَة الْجَنَازَة فلا يلزمك أن تقضِي ما فات من التكبير؛ لأَنَّهَا مَحض ذكر ودعاء. وعلَّل الشيخ عامر ذَلِكَ: بأنَّ صَلاَة الْمَيِّت إِذَا قام بِهَا البعض أَجزأ عن الباقين.
وليس بشيء؛ /426/ لأَنَّ فرض الكفاية يَجب إتمامه عَلَى من دخل فيه.
وَقِيلَ: يقضي ما فاته من الْجَنَازَة أيضا؛ إذ لا يَخلو ذَلِكَ من أحد أمرين:
٢٬٦٦٢ / ٥٬٣٨٩