الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٦وقد تَقدَّم ذَلِكَ، وأن الظاهر غيره.
ويدخل الْمُقِيم عَلَى الْمُسَافِر في كُلّ حال، وكذَلِكَ يدخل الْمُسَافِر عَلَى الْمُقِيم في الْمَغرِب والفجر، وَأَمَّا الرباعيات:
فقِيلَ: إِنَّمَا يدخل معه في الركعتين الأَوَّلتين دون الأخرتين؛ لأَنَّهُما زائدتان عَلَى صَلاَة الْمُسَافِر، والزيادة لا تبنى إِلاَّ عَلَى أصل وأساس فلا ينبغي لَها أن تتَقدَّم عَلَى الأصل.
وقيل -وهو الصحيح عندي-: يَجُوز أن يدخل في كُلّ موضع لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمَا أَدرَكتُم فَصَلُّوا ومَا فَاتَكُم فَاقضُوا»، وجَواز صلاته خلف الْمُقِيم باتِّفَاق. وكَانَ ابن عمر يقول: مَن أدرك ركعتين من صَلاَة الْمُقِيَمِين فليصلِّ بصلاتهم، والله أعلم.
وقد تَقدَّم اختلافهم في الدخول في صَلاَة الْجَنَازَة.
٢٬٦٦٩ / ٥٬٣٨٩