الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٥وَإِذَا كَانَ أحدهُما في موضع من الصَّلاَة والآخر في موضع آخر لَمْ يكن مؤتَمًّا به، والله أعلم.
وقد تَقدَّم الكَلاَم في الدخول مع الإِمَام في التحِيَّات الأخيرة.
الْمَسْأَلَة الرابعة: في قضاء ما فاته من صَلاَة الإِمَام
وهو الْمُسَمَّى عِنْدَ الْمَشَارِقة بالرقعة، وعند الْمغاربة بالوصلان. ووجه التسميتين ظاهر، وفيها أمور:
٢٬٦٧٨ / ٥٬٣٨٩