معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٨

تنبيه: في العزلة عن الْجَمَاعَة إِذَا فسد الزمان

ذكر الإِمَام في الصَّلاَة

الْمَسْأَلَة الأُوْلَى: في بيان ما يُختار للإمامة عِنْدَ الإمكَان

الْمَسْأَلَة الثَّانِية: في منع التَّقدُّم عَلَى الْجَمَاعَة إِلاَّ بإذنِهم أو باستخلاف الإِمَام له

وهنا تنبيهَان:

الأَوَّل: في معنى الكراهية الْمشار /326/ إليها

التَّنبِيه الثَّانِي: في حكم صلاته إِذَا تقدَّمهم بغير إذنِهم

الْمَسْأَلَة الثالثة: في إمامة الْمَرأَة

الطرف الأَوَّل: في إمامتها بالرجال، وذلك بَاطل.

الطرف الثانِي: في إمامتها بالنساء، وقد اختَلَفُوا في ذَلِكَ:

الْمَسْأَلَة الرابعة: في إمامة العبد

الْمَسْأَلَة الْخَامِسة: في إمامة الْمَرِيض

الْمَسْأَلَة السادسة: في صَلاَة الأعمى بالبصير

الْمَسْأَلَة السابعة: في إمامة الصَّبِيّ بالبالغ إِذَا كَانَ مُختتنا مُميِّزا حافظا للصَّلاَة

٢٬٧٢١ / ٥٬٣٨٩