الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨وأصحُّها قولان:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا ما بين جلوس الإِمَام وسلامه؛ لِحَدِيث أبي بردة بن أبي موسى قال: سَمعت أبي يقول في شأن ساعة الْجُمُعَة: «هي ما بين أن يَجلس الإِمَام إلى أن تُقْضَى الصَّلاَة».
وَثَانِيهَا: أَنَّهَا آخر ساعة من يومها؛ لِحَدِيث أنس الْمتَقدِّم.
وقال أبو هريرة: هي بَعْدَ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعدَ صَلاَة الْعَصْر إلى غروب الشمس.
وقال الْحسن البصري وأبو العالية: هي عِنْدَ زوال الشمس.
وروي عن عائشة أَنَّهَا: إِذَا أذَّن الْمُؤَذِّن لصَلاَة الْجُمُعَة.
وعن الْحسن: إِذَا قعد الإِمَام عَلَى الْمِنبر حَتَّى يفرغ.
وقال أبو ثور: هي الساعة التي اختار الله فيها الصَّلاَة.
وقال أبو سفيان العدوي: كَانُوا يرون الدعاء يُستجاب ما بين مرتفع الشمس إلى أن تدخل الصَّلاَة ذراع.
وَقِيلَ: هي بَعْدَ طلوع الفجر قبل طلوع الشمس.
وَقِيلَ: بَعْدَ طلوع الشمس.
وذهب أبو ذر الغفاري إلى أَنَّهَا بَعْدَ زيغ الشمس بيسير إلى ذراع.