الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤وَلاَ بُدَّ من سلامة ذي العذر إن تركها -أو شيئا منها- القادرون عَلَيْهَا أو عَلَى شيء منها.
والْجهَة الثَّانِيَة: تكون هذه الأشياء فيها فرض عين، وهي فِي الْجُمُعَة مَن كملت معه شروط وجوبها، وفي الْجِهَاد من عيّنه الإِمَام للجهاد أو احتيج إليه، وفي الْحَجّ من استطاع إليه سبيلا.
ولأجل هذا التحرير ترى أن أهل الْمصر يكتفون بأداء الْجُمُعَة في موضع واحد منه، ويرون ذَلِكَ مُجزئا عَنهم، حَتَّى أَنَّهُم منعوا صَلاَة الْجُمُعَة في موضعين من الْمصر الواحد.
والْحجَّة عَلَى وجوبِها: الكتاب والسنَّة والإجماع:
فَأَمَّا الكتاب: فقوله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾
وقد أطبقت الأُمَّة الْمحمَّدية عَلَى فرضيَّة صَلاَة الْجُمُعَة مع كمال شروطها، وأن هذه الآية دالَّة عَلَى ذَلِكَ، فدلالتها عَلَى فرضيَّة الْجُمُعَة إِنَّمَا حصلت بانضمام ما علم من الأحوال إليها، وَأَمَّا لفظها فليس نصا في ذَلِكَ؛ لأَنَّهُم قد فسَّروا السعي بالْمَسير إليها عَلَى الأقدام أو عَلَى الدوابِّ.
وفسَّر بعضهم ذكر الله بالصَّلاَة، وبعضهم بالْخُطْبَة، وفسَّره آخرون بالأذان.