معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٩

الأمر الثالث:

(فيما يَختَصُّ بالْجَمَاعَة وقت الْخُطْبَة)

ما يختص بالجماعة وقت الخطبة أشياء:

(منها: أن يجلسوا مستقبلين الإمام)

يستحب للجماعة أن يَجلِسوا مستقبلين الإِمَام؛ إذ من السنَّة أن يتوجَّه القوم الْخطيبَ والْخَطِيبُ للقوم. قال أبو مُحمَّد: ولا أعلم أن أحدا رخَّص في الانحراف عنه. وعن ابن مسعود كَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا استوى عَلَى الْمِنبر استقبلناه بوجوهنا.

(وَمِنهَا: أن يُنصتوا الاستماع الْخُطْبَة)

على المصلين أن ينصتوا لاستماع الخطبة سواء من سَمع ومن لَمْ يسمع، إذ من حقِّ الْجُمُعَة الصمت وترك اللغو.

وقد أَجْمَعُوا عَلَى ثبوت النهي عن الكلام والإِمَام يَخطب، واختَلَفُوا في وجه النهي:

فحمله قوم: عَلَى التحريم.

٢٬٧٩٨ / ٥٬٣٨٩