الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٠وآخرون: عَلَى الكراهة.
قال ابن مسعود: إِذَا رأيته يتكلَّم والإِمَام يَخطب اقرَع رأسه بالعصا.
وكَانَ النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي يَتَكلَّمون والْحَجّاج يَخطب.
وقَالَ بَعضُهُم: وإنَّا لَمْ نؤمر أن ننصت لِهَذَا، أي لكونه جبارا.
وقال مُحمَّد بن مَحبُوب: من قال لرجل: يا فلان أَفسح، أو قال: قوِّموا الصفِّ، أو: يا فلان استَأخر وقد أقيمت الصَّلاَة فلا بأس إِذَا كَانَ الكلام في أمر الصَّلاَة.
وَقِيلَ: في من تكلَّم والإِمَام يَخطب إنَّهُ لا يَجُوز لأحد أن يقول له: اسكت، وإن أشير إليه بالإمساك جاز.
ثُمَّ اختَلَفُوا في السلام:
فقال ابن مَحبُوب: يَجُوز للرجل أن يُسَلِّم عَلَى الناس يوم الْجُمُعَة والْخَطِيب يَخطُب، ويَجُوز الردُّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: يُسَلِّم عَلَى باب الْمَسجِد لا غير.
وقال هاشم: أكره السلام، فإن سلَّم فجائز الردّ عَلَيْهِ.
٢٬٧٩٩ / ٥٬٣٨٩