معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠١

التنبيه الثاني:

(في أذان الإمام)

أذان الإمام شرط لصِحَّة الْجُمُعَة، فلا تقام الْجُمُعَة إِلاَّ عن أمره.

فإن أمَر عمَّاله بإقامتها فعلوا وَإِلاَّ صَلُّوا أربع ركعات.

وفي شرح ابن وصاف: أن الإِمَام إِذَا سافر صَلَّى خليفته بالناس أربع ركعات.

وَقِيلَ: يصلِّي ركعتين، وذَلِكَ إِذَا كَانَ خليفته عَلَى الْمِصر. وَأَمَّا الْخليفة عَلَى القرى فَإِنَّهُ يصلِّي أربعا.

فإن صَلَّى أحد الْجُمُعَة بغير أمر الإِمَام وقع في جُمُعتهم الْخِلاَف: هل تفسد أم لا؟

وكَانَ عبد الْملك بن حُميد بنَزوى مريضا فلم يَخرج إِلَى الْجُمُعَة، وصَلَّى عمر بن الأخنس الْجُمُعَة بالناس بنزوى ركعتين من غير أن يأمر الإِمَام، وكَانَ موسى بن علي يومئذ حاضرا فلم ير موسى عَلَيْهِم النقض وأجاز صلاتَهم.

قال أبو عبد الله: وأنا أرى عَلَى عمر بن الأخنس وعلى من صَلَّى معه النقض.

٢٬٨٣٠ / ٥٬٣٨٩