الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٣التنبيه الثالث: [في موت الإِمَام بَعْدَ وجوب الْجُمُعَة]
إذا ماتَ الإِمَام بَعْدَ وجوب الْجُمُعَة وقبل أن يَستخلفوا غيره فإنَّ الْمُسلِمين يُصَلُّونَها ظهرا؛ لاختلال بعض الشروط قَبل الدخول في الصَّلاَة. وَقِيلَ: غير ذَلِكَ.
والأَوَّل مَبْنِيّ عَلَى اشتراطِ الإِمَام، والثاني مَبْنِيّ عَلَى عدم الاشتراط.
قَالَ بَعضُهُم: شهدت يوم الْجُمُعَة في نزوى وكَانَ الإِمَام الْمهنَّا مَريضا وقام الْخَطِيب عَلَى الْمِنبر فبينما هو في الْخُطْبَة إذ جاء رجل فأخبرهم بِموت الإِمَام فقطع الْخَطِيب الْخُطْبَة وصَلَّى عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ودعا ونزل من الْمِنبر، وصَلُّوا أربع ركعات. قال: وأحسب أَنَّهُ كَانَ في الْمَسجِد مُحمَّد بن مَحبُوب ومُحمَّد بن علي؛ لأَنَّهُم اجتمعوا في بيت الْمشورة فيمن يقدِّمونه إماما.
قال: وأحسب أَنَّهُ كَانَ في الْمَسجِد هلال بن منير. اهـ والله أعلم.