الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥عَلَى حكم الأصل ولا نتركه لأجل احتمال لَمْ يقم عَلَيْهِ دليل، وإطلاق اسم القرية عَلَيْهَا لا يكفي دليلا عَلَى الانتقال لتوسُّع العرب في لغاتها.
ثُمَّ إن هَذَا الْحَدِيث قد جاء بلفظ الصحابي، وما تَقدَّم في اشتراط الْمِصر بعضه بلفظ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فلو قدرنا التعارض لوجب الترجيح من هذه الْحيثية، والله أعلم.
٢٬٨٥٤ / ٥٬٣٨٩