الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦والْجَوَاب أن ذَلِكَ كَانَ قبل مقدمه - صلى الله عليه وسلم - الْمَدينة فلا ينهض حُجَّة؛ لأَنَّهُ كَانَ قبل أن تفرض الْجُمُعَة وبغير علمه - صلى الله عليه وسلم - أيضا، ثُمَّ أنزل الله تَعَالَى فيه بَعْدَ قدوم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدينة قرآنا واستقرَّ الأمر عَلَى خلاف ذَلِكَ، والله أعلم.
٢٬٨٦٥ / ٥٬٣٨٩