الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧١الباب السادس
(في صلاة لمسافر)
ولَمَّا فرغ من الكلام عَلَى أحكام صَلاَة الْجُمُعَة شرع في الكلام عَلَى أحكام صَلاَة الْمُسَافِر، والْمَناسبة بَيْنَهُما القصر، فإنَّ كُلَّ وَاحِدَة منهما قصر صَلاَة رباعية إِلَى ركعتين فقال: (الباب السادس من كتاب الصلاة) وهو الثاني من كتب المدارج في صلاة المسافر أي في بيان ما تختص به من الأحكام وإلا فهي تشارك صفتها سائر الصلوات، فجميع الأحكام المذكورة في صفة الصلاة ثابتة في الحضر والسفر، وبقيت أحكام تختص بالسفر فاردت لها هذا الباب وسأقدمه قثبل المقصود مسائل:
٢٬٩٠٠ / ٥٬٣٨٩