الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٤قال: ولو كَانَ الفرض لازما في الابتداء ركعتين فزيد في صَلاَة الْمُقِيم لكَانَت صَلاَة الْمُسَافِر في الْمغرب ركعتين.
وَأَيضًا: فَلَمَّا اجتمعت الأُمَّة أن صَلاَة الْمَغرِب في الْحَضَر والسفر ثلاث ركعات، سواء كَانَ الْمُصَلِّي مقيما أو مسافرا دلَّ عَلَى أنَّ الذِي ذَكرناه أَوْلَى بالصواب.
قال: وكذَلِكَ الْجُمُعَة ركعتين ليس بظُهر لِمَن صَلَّى مقيما أو مسافرا، والله أعلم.
٢٬٩٠٣ / ٥٬٣٨٩