معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٤

قال: ولو كَانَ الفرض لازما في الابتداء ركعتين فزيد في صَلاَة الْمُقِيم لكَانَت صَلاَة الْمُسَافِر في الْمغرب ركعتين.

وَأَيضًا: فَلَمَّا اجتمعت الأُمَّة أن صَلاَة الْمَغرِب في الْحَضَر والسفر ثلاث ركعات، سواء كَانَ الْمُصَلِّي مقيما أو مسافرا دلَّ عَلَى أنَّ الذِي ذَكرناه أَوْلَى بالصواب.

قال: وكذَلِكَ الْجُمُعَة ركعتين ليس بظُهر لِمَن صَلَّى مقيما أو مسافرا، والله أعلم.

٢٬٩٠٣ / ٥٬٣٨٩