الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩وَالْحَقُّ ما قدَّمت لك من وُجُوبِ الغسل للرجلينِ؛ لأَنَّهُ الْمَروِِي عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَحَادِيث الكَثِيرة العدد، والآيَة مُحتملَة لَه حَتَّى عَلَى قراءة الكسرِ، فَإنَّهُ يَصِحُّ إطلاق المسحِ عَلَى الغسل تَجوُّزا، وقَرينة الْمَجَاز الأَحَادِيث الكَثِيرة الْمَروِِيَّة فِي صفة وُضُوئه - صلى الله عليه وسلم -.
وحكمة التجوُّز: هو أن الرِّجلَين مَظنَّة إكثار صبِّ الْمَاء، والْمَشرُوع فِي الوُضُوء إِنَّمَا هو تَخفيف الْمَاء وتَقليل الغسل، فعُبِّر عن غَسل الرِّجلَين بالمسحِ، والْمَطلوب الغسل الخفيف، وَالله أعلَم.
الفرع الثاني: [تعريف الكعبين]
مَذهَب جُمهُور الفقهاء: أَنَّ الكعبين عِبَارَة عَن العظمين الناتئين من جانِبَي الساق.
وقَالَتْ الإماميَّة وكلُّ مَن ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْمَسْح: أَنَّ الكعبَ عِبَارَة عن عَظم مُستديرَة مِثل كَعب البقرِ وَالغنم، مَوضوع تَحت عَظم الساقِ حَيثُ يَكُون مفصَل الساق وَالقدم، وهُو قول مُحَمَّد بن الحسن، وكان الأصمعي يَختار هَذَا الْقَول، ويَقُول: الطرفان الناتئان يسمَّيان: "المنجمين"، هَكَذَا رواه القفَّال فِي تفسيره.
قَالَ مُحَشِّي الإيضاح: لِكُلِّ رِجل كَعبان عَلَى المعروف عِندَ أَهْل اللغة.
قيل: قَوله تَعَالىَ: ﴿إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ إشارَة إِلَى الناتئين فِي مِفصلي