الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١ومن كان له زوجة وعبيد وأولاد صغار وخرج إِلَى بلد ونوى الْمقَام بها فخرجوا إليه برأيه صلوا بصلاته. وإن خرجوا بلا رأيه صلوا صلاة السفر حَتَّى يرجعوا إِلَى مواضعهم. وإن أمرهم بالْمقَام أَتَمّوا الصلاة، والزوجة تُصلِّي صلاة السفر حَتَّى يأمرها بالْمقَام معه.
ومن سافر هو وزوجته ونوى الْمقَام في بلد وَلَمْ تعلم الْمَرأَة فكان الرجل يُصَلِّي تَمَامًا والْمَرأَة قصرا: أَنَّهُ لا إعادة عليها حَتَّى يعلمها أو ترجع إِلَى وطنها.
وإن عزم الزوج عَلَى الإقامة وَلَمْ تعزم هي فإذا لزمها طاعته أَتَمّت الصلاة وليس لها أن تعصي. وإن جعل أمرها في ذلك إليها كان أمرها في النية إِلَى نفسها إن أقامت أو سافرت.
وقال مُحمَّد بن محبوب -رحمه الله- في امرأة من نزوى تزوجها رجل من بهلا فكانت معه ببهلا تتِمُّ الصلاة إِلَى أن ازدارها أهلها من نزوى، وهو يتِمُّ بنزوى لكونه من الشراة: إِنَّهُ إن كان إِنَّمَا حملها إِلَى نزوى لتقيم فيها بمقامه فعليها التمام. وإن كان إِنَّمَا ازداروها لترد إِلَى بهلا وَلَمْ ينو لها مقاما بمقامه فعليها قصر الصلاة وعليه هو التمام.
ومن كان يقصر الصلاة في بلد ومعه امرأته، ثُمَّ حَوَّل نِيَّته إِلَى الإقامة