معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠

الأمر الأَوَّل: في صلاة الزوجة التي ليس لَها شرط

وهي تبع لزوجها منذ تَجب طاعته عليها، حَتَّى قيل في رجل وامرأته أقبلا من السفر حَتَّى إذا صارا قُرب بلدها عرض لَهما أمر فقعدت الْمَرأَة في ذلك الْموضع تقصر الصلاة ودخل زوجها البلد ثُمَّ رجع إليها يتِمُّ الصلاة: إِنَّهَا تتِمُّ بتمام زوجها، وحتَّى قيل في امرأة في بلد بتمام زوجها ثُمَّ سافر زوجها ونزع الوطن ورجع يقصر الصلاة: إِنَّهَا تُصلِّي كصلاته قصرا؛ لأَنَّها إِنَّمَا أَتَمّت بتمامه. فهي عند هَذَا القائل كالعبد.

وَقِيلَ: عليها التمام حَتَّى تسافر؛ لأَنَّ القصر لا يدخل عَلَى التمام. وهَذَا في التي لَمْ يكن ذلك الْمكان وطنا لها. وَأَمَّا إذا كان ذلك الْمكان وطنا لها من غير الزوج فليس لها القصر حَتَّى تسافر وترجع قولا واحدا.

وإن نوت الْمقَام في بلد بلا رأي /168/ زوجها فليس لها ذلك، ولا نِيَّة للمرأة مع زوجها، وعليها البدل. وَقِيلَ: البدل والكفَّارة، وَالأَوَّل أكثر.

٣٬٠١١ / ٥٬٣٨٩