الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣وقَالَ آخَرُون: إذا وفاها عاجلها أو أجازته عَلَى نفسها أَتَمّت، وإن جاز بِها عَلَى الكراهية قبل أن يوفيها عاجلها فلا سبيل له عليها. وقال الفضل: إذا أدى إليها عاجلها تبعته.
وَقِيلَ: إن كانت تحت أبيها فصلاتها صلاة أبيها ما لَمْ يَجلبها زوجها، أَو يقول له أبوها: "اجلب زوجتك"، فحينئذ يكون وطنها وطن زوجها وإن لَمْ يَجلبها؛ لأَنَّه حين قال له أبوها: /170/ "اجلبها" وجب عليه أن يجلبها، وصار وطنها وطن زوجها، والله أعلم.
٣٬٠١٤ / ٥٬٣٨٩