الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤الأمر الثاني: في الْمَرأَة إذا كان لَهَا شرط سُكنَى
قال أبو عبد الله في الرجل يتزوج الْمَرأَة من بلد غير بلده، ويشترط عليه وليّها عند عقد النكاح: أن سَكِّنها في بلدها، ثُمَّ يطلب زوجها خروجها معه إِلَى بلده فتجيبه وتتبعه وَلَمْ تَهدم عنه شرط السكن، فَإِنَّهَا تُصلِّي مع زوجها في بلده قصرا، وإذا رجعت إِلَى بلدها صلَّت تَماما. وإن نوت أن تتَّخذ بلدها دارا وبلد زوجها دارا أَتَمّت الصلاة فيها. وإن في بلده تَمَامًا وَلَمْ تنقض شرط سكنها ولا اتخذت بلده دارا. فقول: عليه أن تبدل تلك الصلوات قصرا.
وقال أبو حفص: بلغني عن أبِي مروان أَنَّهُ قال: إذا تزوجَّ الرجل الْمَرأَة وشرطوا لَهَا عليه السكن في بلدها فإن عليه التمام. فإن خرجت هي معه إِلَى بلده أَتَمّت الصلاة. فإذا رجع إِلَى بلدها أَتَمّا أيضا. وَقِيلَ: يقصر معها زوجها إذا كان مسافرا.
٣٬٠١٥ / ٥٬٣٨٩