معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٩

وَقِيلَ: يُكَبِّر لركعتي الفجر. قال أبو الْمُؤثِر: لا يُكَبِّر لَها، ثُمَّ يسلِّم بعد هَذَا كلّه. وَقِيلَ: لا تسليم عليه في صلاة التكبير. وإن لَمْ يقدر عَلَى التكبير فلا صلاة عليه، ولاَ يُكَبِّر عليه أحد من الناس.

وَقِيلَ: إن من تبع من يُكَبِّر له كبَّر له وهو يتبع، وإن لَمْ يقدر وَلَمْ يَفهم فلا تكبير عليه.

والأَجنبِيُّ والولي سواء في هَذَا التلقين، ويَجُوز أن يلقِّنه جنب أو حائض وإن وجد غيرهما.

ولا يُكَبِّر الْمَرِيض إِلاَّ بوضوء وطهارة أو تيمُّم إن كان له عذر.

واختَلَفُوا: هل يقطع تكبيره وينقضه ما ينقض الصَّلاَة؟ فقيل: نعم؛ لأَنَّ التكبير بدل من الصَّلاَة. /197/

وقَالَ آخَرُون: لا يقطعه مَمرّ شيء؛ لأَنَّ كلَّ صلاة ليس فيها سجود أو قعود فلا يقطعها شيء، وذلك كصلاة الْمَيِّت.

٣٬٠٦٠ / ٥٬٣٨٩