معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٣

قال بعضهم: وهَذَا هو القول الْمُجتَمَع عليه. وَلَعلَّه أراد اجتماع أهل زمانه عَلَى العمل به.

وإن أراد أن يُكَبِّر سبعا كَبَّر في الأولى أربعا، وفي الثانية ثلاثا.

والتكبير في الركعة الأولى كلّه إِنَّمَا يكون بعد الإحرام، وفي الركعة الثانية بعد القراءة، وهو معنى قولي: (كَالأوَّل) أي: كالترتيب الْمُتقدّم في الوجوه.

وليس في هذه الصَّلاَة تكبير بعد الركوع إِلاَّ من كَبَّر ثلاث عشرة تكبيرة فإنَّه يُكَبِّر ثلاثا بعد القيام من الركوع الثاني. وَإِلاَّ عَلَى قول أبي مالك فَإِنَّهُ يُكَبِّر ثلاثا بعد الركوع أيضا عَلَى حدّ ما تقدَّم.

قيل: ولا يكون التكبير عَلَى كُلّ وجه في الركعة الثانية إِلاَّ وترا. وهَذَا عَلَى غير قول أبي إسحاق الذي مشيت عليه في النظم، فَإِنَّهُ عَلَى قوله يكون زوجا في التكبير الإحدى عشر والتسع.

والْمعتمد في هذه الوجوه القصد عند تكبيرة الإحرام، فإذا أحرم عَلَى وجه من الوجوه لزمه إتْمَامه.

فإن زاد عليه أو نقص: فقيل: عليه النقض، وَقِيلَ: لا نقض عليه،

٣٬٠٨٤ / ٥٬٣٨٩