الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٢فمن أراد ثلاث عشرة تكبيرة كبَّر بعد تكبيرة الإحرام خَمسا ثُمَّ قرأ الفاتحة وسورة ثُمَّ ركع وسجد، ثُمَّ قرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة ثُمَّ كبَّر بعد القراءة خَمس تكبيرات، ثُمَّ ركع بتكبيرة فإذا رَفَع رأسه من الركوع كبَّر ثلاثا ثُمَّ خرَّ ساجدا بتكبيرة وقضى صلاته.
قال أبو إسحاق: وإن كبَّر في الأولى قبل القراءة سبعا، وفي الأخرى بعد القراءة ستا أجزأه.
قال ابن الْمُسبح: وإن شاء كبَّر بعد تكبيرة الإحرام ستا، وكبَّر في الركعة الثانية بعد قراءته سبعا وَلَمْ يُكَبِّر إذا رفع رأسه من الركوع شيئا.
وَقِيلَ: إن كبَّر في الركعة الأولى قبل القراءة ثَمانا، وفي الركعة الأخرى بعد القراءة خمسا جاز ذلك.
وإن أراد إحدى عشر تكبيرة فَإِنَّهُ يُكَبِّر بعد تكبيرة الإحرام ستا، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبَّر خَمسا.
وإن أراد أن يُكَبِّر تسعا كبَّر بعد تكبيرة الإحرام خَمسا، وكبَّر في الثانية أربعا. كذا قال أبو إسحاق، وتبعته في النظم، وهو الْمروي عن ابن مسعود، وبه قال أهل الكوفة وسفيان /210/ الثوري.
والْمَشهُور أن يُكَبِّر في الأولى أربعا، وفي الثانية بعد القراءة خمسا. وإن شئت ستّا في الأولى وثلاثا في الآخرة.