الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٣التَّنبِيه السادس: في من وضع التكبير في غير موضعه
كما إذا كَبَّر التكبير كلّه في أَوَّل ركعة بعد تكبيرة الإحرام، أو بعد القراءة، أو قبل قول: "سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه" أو بعده، أو في الثانية عَلَى هَذَا الْحال. فالْمَوجُود بِخطِّ أبي عبد الله مُحمَّد بن إبراهيم: إن كانوا جَماعة فأخاف أن لا تتِمَّ عَلَى حال؛ لأَنَّ ذلك عندي خلاف للسنَّة، وإن كان وحده فأرجو أن يُجزِئه ذلك؛ لأَنَّ التكبير في صلاة النفل لا يفسدها عندي، وصلاته وحده تقع نافلة؛ لأَنَّ صلاة العيد لا تكون إِلاَّ جَماعة، كذلك جاءت السنَّة، واللهُ أَعلَم.
٣٬٠٩٤ / ٥٬٣٨٩