الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٥التَّنبِيه الثامن: في من فاته شَيْء من صلاة الإمام يوم العيد
قال أبو زياد الوضَّاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان: إذا سلَّم الإمام قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره. وقال الوضَّاح بن العبَّاس عن أبيه العبَّاس: لا بدل عليه فِيمَا فاته من صلاة العيد (يَعنِي: من التكبير).
وقال أبو عبد الله: من سبقه الإمام بركعة وهو لا يُحسن التكبير فليصلِّ ركعة.
وَقِيلَ: له أن يشتغل بالتكبير الذي فاته ثُمَّ يلحق الإمام ولو صار الإمام إِلَى القراءة أو الركوع؛ لأَنَّ التكبير حدّ في صلاة العيد، وهو اختيار أبي الْحَوارِي. وفيه: أَنَّه لا يشتغل بالْحدود التي خرج عنها الإمام، بل إذا أحرم تبع إمامه وَإِلاَّ لزمت الْمُخَالَفة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ بِه».
ودليل القول بالقضاء: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمَا أَدرَكتُم فَصَلُّوا ومَا فَاتَكُم فَاقضُوا»، فَإنَّهُ بِحسب ظاهره متناول لِكُلِّ صلاة في جَماعة.
وَأَمَّا القول بعدم وجوبه: فلعدم تعيُّن التكبير عَلَى الْمَأمُوم؛