معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٦

لأَنَّ الْمتحقّق وجوبه عَلَى الإمام، فيَحتمل أن يكون هَذَا القائل يرى أن وجوب التكبير مُختصّ بالإمام، وأَنَّه لغيره نفل.

ويَحتمل أَنَّه لا يرى ذلك لكن خصّص القضاء بِما فات من الركعات فقط؛ لأَنَّ التكبير لَمْ يبلغ في وجوبه مبلغ الركعات.

وعلى كُلّ حال /217/ فهو مشكل، والصحيح الأَوَّل، وعليه فإذا قام إِلَى البدل وَلَمْ يعرف تكبير الإمام:

فقيل: يبدل كما يعرف من عادة أهل بلده من عدد التكبير، فإن لَمْ يعرف عادة صلَّى بأحد وجوه صلاة العيد، وإن لَمْ يعرف صلَّى ما فاته كصلاة سائر النوافل، وهو معنى قول أبي عبد الله: إن لَمْ يُحسن التكبير صلَّى ركعة.

وَقِيلَ: يُكَبِّر أكثر التكبير ليخرج من الشبهة إِلَى الاحتياط، واللهُ أَعلَم.

٣٬٠٩٧ / ٥٬٣٨٩