الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٧على هَذَا فالسنَّة هي الْجَماعة الأولى، وَأَمَّا الآخرون فمتنفلون.
وإن قالوا للإمام الأَوَّل: صلِّ بنا ففعل؛ فقيل: لا تتِمُّ صلاتهم، وهَذَا إذا نووها صلاة عيد؛ لأَنَّ صلاة العيد قد أديت، والأداء لا يتكرَّر، وإن نووها نافلة ففيها الْخِلاَف الْمُتقدّم في الصَّلاَة بعد صلاة العيد، وذلك أن الإمام قد صلَّى العيد وتنفَّل.
وإن انتقضت الأولى أعادوها وهي لَهم صلاة عيد وَلَمْ تتكرَّر؛ لأَنَّ الأولى ليست بشيء، وإن انتقضت من قبل الإمام وَلَمْ يُعلمهم غير أَنَّه صلَّى بغيرهم فإنَّ للأوَّلين أجر الْمُصلِّين، إذ لا تكليف عليهم بِما غاب عنهم.
وهل يأثَم هو بترك الإخبار؛ لأَنَّه غشَّهم، ولو أخبرهم كان حُجَّة عليهم أو لَمْ يأثم؛ لأَنَّ لَهم أجر الْمُصلِّين، وأَنَّه ليس عليهم أن يصدقوه بعد تَمَام الصَّلاَة؟
راجع النظر فيه، وطالع الأثر، والذي يظهر لي أَنَّه آثِم في ذلك؛ لأَنَّه حُجَّة عليهم فيما غاب من أمر صلاتهم.
ولا يَصِحُّ تعدُّد صلاة العيد بالْجَماعة في البلد الواحد، كما إذا افترق أهل بلد طائفتين فصلَّت طائفة في ناحية وأخرى في ناحية؛ لأَنَّ الْمَأمُور به الاجتماع والتعدُّد مَمنوع.