الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٩التنبيه الْحادي عشر: في من انتقضت عليه صلاة العيد مع الإمام
فَإِنَّهُ يعيدها كصلاة الإمام متى /224/ علم ولو بعد أَيَّام. وإن لَمْ يُحسن التكبير أعادها ركعتين بلا تكبير بناء عَلَى قول أبي عبد الله في من سبقه الإمام بركعة: إِنَّهُ إن لَمْ يُحسن التكبير ضمَّ إليها ثانية بلا تكبير.
وَقِيلَ: عليه أن يعيدها كما صلاَّها أَوَّل مرَّة، كان في الوقت أو بعده.
ومن ذكر أَنَّه صلَّى عَلَى غير طهر، أو بثوب نَجس فَإِنَّهُ يؤمر أن يُصَلِّي ركعتين بدلا.
وهَذَا أرخص من الأَوَّل؛ لأَنَّه لَمْ تنعقد له صلاة لفسادها من أصلها، والأوَّل قد انعقدت صلاته ثُمَّ طرأ عليها الناقض فخوطب بالبدل لدخوله في الفعل، واللهُ أَعلَم.
٣٬١١٠ / ٥٬٣٨٩