الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٧والقياس يقضي بعدم تكرّرها، فلعلَّ صلاتَهم تطوّع وَأَنَّهُ تشابه الفعلان، وذلك أن العيد أشبه شيء بالْجُمَعَة وقد منعوا تكرارها في الْمَصر الواحد؛ فكذلك العيد فيما يظهر. غير أن صلاة العيد لا مَحذور في فعلها بِخلاف الْجُمَعَة فإنَّ فيها ترك ركعتين من الظهر؛ فلِهَذَا كان الترخيص في صلاة العيد دون الْجُمَعَة، واللهُ أَعلَم.
٣٬١١٨ / ٥٬٣٨٩