الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٥وينقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر، فتكون التكبيرات بعد ثَماني صَلَوَات. قيل: وهو قول علقمة والأسود والنخعي وأبي حنيفة.
القول الْخَامِس: ونسب إِلَى الشافعي أيضا أَنَّه يَبتدئ به من صلاة الْمَغرِب ليلة النحر إِلَى صلاة الصبح من آخر أَيَّام التشريق، وعلى هَذَا القول تكون التكبيرات بعد ثَماني عشرة صلاة. والصحيح عند الشافعية أَنَّه يبتدئ من صبح عرفة إِلَى عقيب عصر آخر أَيَّام التشريق للاتِّباع، وهو قول صاحبي أبي حنيفة. وذلك هو القول الثاني من هذه الأقوال، واللهُ أَعلَم.
٣٬١٣٦ / ٥٬٣٨٩