الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٤بعد صلاة العصر من أَيَّام التشريق فتكون التكبيرات بعد ثلاث وعشرين صلاة، وهو قول أكابر الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عبَّاس.
وحجَّته: حديث جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصُّبْحَ يَومَ عَرَفَةَ ثُمَّ أَقبَلَ عَلَينَا فَقَال: "الله أَكْبَر"، ومَدَّ التكبيرَ إِلَى العصرِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ».
وَأَيضًا: فالتكثير فِي التكبير أولى لقوله تَعَالَى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾.
وَأَيضًا: فالزيادة في التكبيرات خير من النقصان منها فهو أحوط مِمَّا دونه.
وَأَيضًا: فإن هذه التكبيرات تنسب إِلَى أَيَّام التشريق فوجب أن يؤتى بِها إِلَى آخر أَيَّام التشريق.
وعورض: بأنَّ هذه التكبيرات مضافة إِلَى الأَيَّام الْمعدُودَات وهي أَيَّام التشريق فَوجب أن لا تكون مشروعة يوم عرفة.
وَرُدَّ: بأنَّ هَذَا يقتضي أَلاَّ يُكَبّر يوم النحر وهو باطل إِجْمَاعًا.
وَأَيضًا: لَمَّا كان الأغلب في هذه /238/ الْمدَّة أَيَّام التشريق صحَّ أن يضاف التكبير إليها.
القول الرابع: للشافعي أَنَّه يبتدئ بِها من صلاة الفجر يوم عرفة