معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٨

الأَمر الثاني: فيما يَجُوز فعله في الصَّلاَة

وهو نوعان: لأَنَّه إِمَّا أن يكون من صلاح الصَّلاَة، وَإِمَّا أن يكون خارجا عنها.

فالأوَّل مِثل: شدِّ العمامة ما لَمْ تنحلّ كلّها، وشدّ الإزار، وتسوية الرداء، وإماطة الأذى، ومسح الْحصى للسجود، وتسوية الأرض لذلك، والتحوُّل إِلَى الْمكَان القريب من الوعوثة إِلَى حيث يتمكَّن من السجود، ومثل الْخطوة والْخطوتين ما لَمْ يرتفع قدمه. وَقِيلَ: له أن يتحوَّل إِلَى خَمس خطوات.

وقال أبو عبد الله: من قنع رأسه أو كشف عنه القناع في الصَّلاَة من حرٍّ أو برد فلا بأس.

وقال الْحسن بن أحمد في الْمُصلِّي إن طعنته سُلاَّه أو أشغلته عن صلاته: لَه أن يُخرجها ويبني عَلَى صَلاته، وَإن لَمْ تشغله عن صلاته وأخرجها فعَلَيْه الإعادة.

ومن وضع خطام دابته تَحت رجليه ليمسكها فلا بأس. وأجاز أبو الْمُؤثِر إمساكها بيده إذا خاف أن تذهَب.

٣٬٢٠٩ / ٥٬٣٨٩