معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٠

قال أبو عبد الله: إن مسحها لَمْ ينقض، وإن أخرجها بيده فطرحها نقض، وإن أحالَها في فيه حيث لا تشغله فلا بأس. ووجه النقض: أَنَّه فعل شيئا فوق ما يصلح صلاته.

وإن وقع عَلَيْه ذباب وشغله عن صلاته طرده، وإن وقع عَلَى عينيه فغمضها فلا نقض عَلَيْه، وإن وقع عَلَى منخريه فنفخ ليطرده: فَقِيلَ: بالنقض.

ومن أكَلَه شيء في رجليه وهو يُصَلِّي فيحكه بأدنى حركة يقدر بها عَلَى إزالة ذلك، وإن حكَّ رجله برجله الأخرى فلا بدل عَلَيْه، وإن حكَّه بيده فجائز. وإن خاف أن يدميه أو وقع ثانية فطرده ثانية أو أكثر فجائز. وإن حكَّ جسده حَتَّى قلع منه شعرة أو جلدة فَإِنَّهُ يعيد صلاته؛ لأَنَّه زيادة عَلَى ما يُجزئه. /282/

وقالَ بَعضُهم: لا إعادة عَلَيْه حَتَّى يدمى بدم فائض.

وَقِيلَ: يصلح بيده ما فوق الركبتين؛ لأَنَّ اليد أقرب منه.

٣٬٢١١ / ٥٬٣٨٩