الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٦تنبيهات:
الأَوَّل: فِي الْحد الذي يكون القطع بالْمَارّ فيما دونه
فَأَمَّا الحيوانات الطاهرة مثل: الأنعام وغيرها من ذوات الدم فقد تقدَّم القول فيها أَنَّها لا تقطع إِلاَّ إذا مرت /310/ بين الْمُصلِّي وبين سجوده. فإن مرت بعد ذلك فلا تقطع من غير حدّ بقرب وبعد. ويَدُلُّ عَلَى ذلك ما في الْحَدِيث الْمُتقدَّم «فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ» فَإِنَّه يَدُلّ عَلَى قربه منه.
وحَدَّه القائلون بالقطع من قومنا: فَقَال بَعضُهُم: إذا مرَّ بينه وبين مقدار سجوده. وقالَ بَعضُهم: بينه وبين ثلاثة أذرع. وَقِيلَ: بينه وبين قدر رمية حجر.
وَأَمَّا النَّجاسات: فأكثر القول فيها أَنَّها تقطع فِيما دون ثلاثة أذرع، ولا تقطع فِيمَا وراء ذلك. وَقِيلَ: تقطع فِيمَا دون خمسة عشر ذراعا.
وَأَمَّا الْمُشرك وأشباهه من القواطع والصنم والنار وغيرهما من جَمِيع
٣٬٢٥٧ / ٥٬٣٨٩