الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨الفرع الخامس
(الاكتفاء بالمسح على العمامة)
اعلم أنه لا جوز الاكتفاء بالمسح على العمامة.
وقال ا الأوزاعي الثوري وأحمد: يجوز.
والحجة لنا عليهم أن الآية دالة على أنه يجب المسح على الوأس،
ومسح العمامة ليس مسحا للرأس.
احتج المخالف بما روى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة.
وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون مسح قدر الفرض على الرأ س والباقي
على العمامة، وأيضا خلو لم يحتمل أبخر إلا المسح على العمامة لقلنا برده
لمعارضته ظاهر قوله تعالى (وامسحي ا برءوسكم) و الآحاد لا تعارض
القرآن، و الله أعلم.
٣٢٨ / ٥٬٣٨٩