معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

الفرع الخامس

(الاكتفاء بالمسح على العمامة)

اعلم أنه لا جوز الاكتفاء بالمسح على العمامة.

وقال ا الأوزاعي الثوري وأحمد: يجوز.

والحجة لنا عليهم أن الآية دالة على أنه يجب المسح على الوأس،

ومسح العمامة ليس مسحا للرأس.

احتج المخالف بما روى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة.

وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون مسح قدر الفرض على الرأ س والباقي

على العمامة، وأيضا خلو لم يحتمل أبخر إلا المسح على العمامة لقلنا برده

لمعارضته ظاهر قوله تعالى (وامسحي ا برءوسكم) و الآحاد لا تعارض

القرآن، و الله أعلم.

٣٢٨ / ٥٬٣٨٩