الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧الفرع الرابع
(حق حكم من شك في فعل جزء من الوضوء وهو يفعل ما بعدها)
سئل الشيخ أبوسعيد- رحمه الله - عمن شك في مسح رأسه وهو
يمسح أذنيه، هل له أن يمضي على وضوئه؟
قال: نعم في حكم الا كمنانة، وأما في الحكم فلا.
قيل له: وكذلك ما كان يغسل وجهه فشك في المضمضة والاستنشاق،
هل له أن يمضي على وضوئه؟
قال: معى أنها مثل الأذنين.
قيل: فإذا صار في حد ثالث ثم شك في الأول، هل له أن يمضى
على وضوئه في الحكم؟
قال: هكذا عندي.
ثم وجع عن ذلك بعد أن عرض عليه، والله أعلم.
٣٢٧ / ٥٬٣٨٩