معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧

الفرع الرابع

(حق حكم من شك في فعل جزء من الوضوء وهو يفعل ما بعدها)

سئل الشيخ أبوسعيد- رحمه الله - عمن شك في مسح رأسه وهو

يمسح أذنيه، هل له أن يمضي على وضوئه؟

قال: نعم في حكم الا كمنانة، وأما في الحكم فلا.

قيل له: وكذلك ما كان يغسل وجهه فشك في المضمضة والاستنشاق،

هل له أن يمضي على وضوئه؟

قال: معى أنها مثل الأذنين.

قيل: فإذا صار في حد ثالث ثم شك في الأول، هل له أن يمضى

على وضوئه في الحكم؟

قال: هكذا عندي.

ثم وجع عن ذلك بعد أن عرض عليه، والله أعلم.

٣٢٧ / ٥٬٣٨٩