الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٠تنبيه: في من رأى عَلَى ثوبه قذرا ولا يدري متى أصابه
من رأى عَلَى ثوبه قذرا ولا يدري متى أصابه:
قال هاشم: يعيد صلاته يوما وليلة. قال أبو الْمُؤثِر: وقد قيل: يعيد آخر صلاة صلاَّها في ذلك الثوب، قال: وبه نأخذ. والأوَّل مَبنِيّ عَلَى الاحتياط، والثاني عَلَى الْحكم.
قال أبو الْمُؤثِر: قال زياد بن الوضَّاح في رجل رأى في ثوبه دما أقلَّ من ظفر ثُمَّ نسي أن يغسله حَتَّى صلَّى فيه: قال بعض الفقهاء من أهل خراسان إنَّ عَلَيْه إعادة الصَّلاَة.
وقال سعيد بن مَحرز عن هاشم: لا إعادة عَلَيْه.
ومن صلَّى وهو لا يعلم أن فيه دما فَلَمَّا صلَّى رآه في ثيابه فإن كان الدم رطبا بِحيث يُمكن حدوثه بعد التحيَّات عَلَى قول، أو بعد التسليم عَلَى آخر فلا شيء عَلَيْه. وإن كان يابسا فعَلَيْه النقض؛ لأَنَّ يبسه دليل عَلَى سبق حدوثه، واللهُ أَعلَم.
٣٬٢٨١ / ٥٬٣٨٩