معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨١

ثُمَّ إِنَّه أخذ في:

نقض الصَّلاَة بِمسابقة الإمام، فقال:

ولاَ صَلاَةَ لِلذِي … تَقدَّمَا … إِمَامَهُ أَو قَبلَهُ قَد … أَحرمَا

ذكر في هَذَا البيت النقض بِمسابقة الإمام؛ لأَنَّ متابعة الْمَأمُوم لإمامه شرط لصِحَّة صلاته، والْمُسَابَقة إخلال بِهَذَا الشرط؛ فهو داخل تَحت القاعدة /326/ التي في البيت قبله.

وكَذَلِكَ ينقض سبق الإمام للمأموم إذا تأخَّر عنه حَتَّى سبقه سبقا مَخصُوصا -عَلَى حسب ما سيأتي-؛ فالْكَلاَم في الْمقَام ينحصر في طرفين:

٣٬٢٨٢ / ٥٬٣٨٩