الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨١ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
نقض الصَّلاَة بِمسابقة الإمام، فقال:
ولاَ صَلاَةَ لِلذِي … تَقدَّمَا … إِمَامَهُ أَو قَبلَهُ قَد … أَحرمَا
ذكر في هَذَا البيت النقض بِمسابقة الإمام؛ لأَنَّ متابعة الْمَأمُوم لإمامه شرط لصِحَّة صلاته، والْمُسَابَقة إخلال بِهَذَا الشرط؛ فهو داخل تَحت القاعدة /326/ التي في البيت قبله.
وكَذَلِكَ ينقض سبق الإمام للمأموم إذا تأخَّر عنه حَتَّى سبقه سبقا مَخصُوصا -عَلَى حسب ما سيأتي-؛ فالْكَلاَم في الْمقَام ينحصر في طرفين:
٣٬٢٨٢ / ٥٬٣٨٩