معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٩

النوع الثاني: مَا جاز فعله لأمر خارج عن الصَّلاَة، وهو أشياء:

تنبيه: من أمره والده أو أَحَدُهُمَا أن يقضي لَهما حاجة

الأَمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة

خَاتِمَة: الكفُّ عن العمل في موضع يطلب فيه العمل مَمنوع

بيان ما ينقض الصَّلاَة من الأحوال الْخَارِجة عن الأفعال، فقال:

نقض الصَّلاَة بالنجاسة العارضة عَلَى الْمُصلِّي، فقال:

بيان ما ينقض الصَّلاَة من العوارض الْخَارِجية

الْمسألة الأولى: في حكم الْممَرَّات

الْمسألة الثَّانِيَة: في القطع بسائر الْحيوانات الطاهرة

الْمسألة الثالثة: في القطع بالنجاسات

الْمسألة الرابعة: في قطع الصَّلاَة بالصنم والنار

تنبيهات:

الأَوَّل: فِي الْحد الذي يكون القطع بالْمَارّ فيما دونه

التنبيه الثانِي: في المرور بين يدي الْمُصلِّي

التَّنبِيه الثالث: في مدافعة الْمَارّ

الْمسألة الْخَامِسة: في السترة

الأَمر الأَوَّل: في صِفة السترة

٣٬٣١٠ / ٥٬٣٨٩