الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٩النوع الثاني: مَا جاز فعله لأمر خارج عن الصَّلاَة، وهو أشياء:
تنبيه: من أمره والده أو أَحَدُهُمَا أن يقضي لَهما حاجة
الأَمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة
خَاتِمَة: الكفُّ عن العمل في موضع يطلب فيه العمل مَمنوع
بيان ما ينقض الصَّلاَة من الأحوال الْخَارِجة عن الأفعال، فقال:
نقض الصَّلاَة بالنجاسة العارضة عَلَى الْمُصلِّي، فقال:
بيان ما ينقض الصَّلاَة من العوارض الْخَارِجية
الْمسألة الأولى: في حكم الْممَرَّات
الْمسألة الثَّانِيَة: في القطع بسائر الْحيوانات الطاهرة
الْمسألة الثالثة: في القطع بالنجاسات
الْمسألة الرابعة: في قطع الصَّلاَة بالصنم والنار
تنبيهات:
الأَوَّل: فِي الْحد الذي يكون القطع بالْمَارّ فيما دونه
التنبيه الثانِي: في المرور بين يدي الْمُصلِّي
التَّنبِيه الثالث: في مدافعة الْمَارّ
الْمسألة الْخَامِسة: في السترة
الأَمر الأَوَّل: في صِفة السترة
٣٬٣١٠ / ٥٬٣٨٩