معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٠

الأَمر الثاني: في سترة الصفوف في الْجَماعة

الأَمر الثالث: في السترة عن الكنيف

بيان النقض بترك شيء من الشروط، فقال:

تنبيه: في من رأى عَلَى ثوبه قذرا ولا يدري متى أصابه

نقض الصَّلاَة بِمسابقة الإمام، فقال:

الطَّرف الأَوَّل: في سبق الْمَأمُوم لإمامه

الطَّرف الثاني: [في سبق الإمام للمأموم]

بيان النقض بِمُخَالفة الْمَأمُور به في الْموقف

الباب العاشر

من كتاب الصَّلاَة (وهو الثاني من كتب الْمدارج):

في القضاء

الْمسألة الأولى: في من يَجِب عَلَيْه القضاء،

وَفيها أمور:

الأَمر الأوَّل: في حكم القضاء وسببه

٣٬٣١١ / ٥٬٣٨٩