معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٥

يَعنِي: أَنَّه ينبغي أَلاَّ يقتصر الإنسان في يومه وليلته بعض الفرائض عَلَى أقل من ثلاثين ركعة:

ثَماني ركعات منهم ما بين طلوع الشمس /397/ واستوائها في كبد السماء، وهي صلاة الضحى. وأربع بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، وأربع بعد صلاة الظهر، وأربع قبل صلاة العصر، وأربع بعد فريضة الْمَغرِب، وأربع بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر وهي سُنَّته. فإذا كان شهر الصيام زد عشرين ركعة للتهجد، وهي صلاة التراويح.

هذا أقلّ ما ينبغي له أن يفعله؛ فمن زاد عَلَيْه حاز الْمقَام الكامل، ونال الفضل الشامل.

وَلَمْ يذكر أبو إسحاق الأربع التي قبل العصر وَإِنَّمَا ذكر مكانَهن أربعا قبل العتمة. وقد ذكر ذلك بعض قومنا أيضا، وَلَمْ أجد لَهَا حديثا فَأُثْبِتها.

وقد وجدت للأربع التي قبل العصر أحاديث ترغِّب فيها، فلذا أثبتها مكان تلك الأربع فيكون العدد كالعدد، والْمُخَالفة في هَذِهِ الأربع فقط.

وفي رواية أم حبيبة وغيرها ما يَدُلُّ عَلَى أن أقل ذلك اثنتا عشرة ركعة.

٣٬٤١٨ / ٥٬٣٨٩