الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٨تَنبِيه: في عدد ما ينبغي فعله في اليوم والليلة
قد تَحصل من مَجمُوع ما ذكرناه أنَّ الْمُستَحَبّ فعله في اليوم والليلة ثلاثون ركعة، وهو موافق لعدّ أبي إسحاق، وإن خالفته في بعض الْمَواضِع، وبعضها آكد من بعد.
واختار بعض العلماء من مَجمُوع الأخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة ركعة كَعدد الْمَكتُوبات: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد الْمَغرِب، وثلاث بعد العشاء الآخرة وهي الوتر.
وهذا عَلَى قول من جعل الوتر من الرواتب، وَأَمَّا من جعله واجبا فقد اختلفوا في الرواتب:
فَقِيلَ: عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد الْمَغرِب، وركعتان بعد العشاء. ومنهم من نقَّص ركعتي العشاء. ومنهم من زاد عَلَى العشر رَكعتَين أخريين قبل الظهر. ومنهم من زاد عَلَى هذا أربعا قبل العصر.
٣٬٤٤١ / ٥٬٣٨٩