معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧

وَيُعَارَض: بأن التأخير إِنَّمَا جاز لا عَلَى قصد الترك وَإِنَّمَا جاز عَلَى قصد القضاء؛ فلا يتِمُّ الوجه الثَّانِي.

وَالْجَوَاب: أن الشارع قد أباح لنا ذلك في هَذِهِ السنَّة خاصّة، وهي رخصة نَحوز بِهَا فضيلة الْجَماعة وفعل السنَّة فضلا منه تَعَالَى ورحمة.

وقد تقدَّم بقية /409/ أبحاثها في الْجُزء الثالث فلا نطيل بذكرها، واللهُ أَعلَم.

٣٬٤٤٠ / ٥٬٣٨٩