الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧وَيُعَارَض: بأن التأخير إِنَّمَا جاز لا عَلَى قصد الترك وَإِنَّمَا جاز عَلَى قصد القضاء؛ فلا يتِمُّ الوجه الثَّانِي.
وَالْجَوَاب: أن الشارع قد أباح لنا ذلك في هَذِهِ السنَّة خاصّة، وهي رخصة نَحوز بِهَا فضيلة الْجَماعة وفعل السنَّة فضلا منه تَعَالَى ورحمة.
وقد تقدَّم بقية /409/ أبحاثها في الْجُزء الثالث فلا نطيل بذكرها، واللهُ أَعلَم.
٣٬٤٤٠ / ٥٬٣٨٩