الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٧وكره الاجتماع إليها في الْمَسَاجِد للصلاة الأوزاعي (فقيه الشام ومفتيهم).
واستحَبَّه من أهل الشام خالد بن معدان وعثمان بن عامر، ووافقهم إسحاق بن راهويه.
والْمَذهَب عِنْدَنَا يقتضي جواز ذلك كما أجازوه في غيرها من النوافل ما لَمْ يفض /433/ إِلَى إظهار بدعة في الإسلام، فيمنع دفعا للبدع، واللهُ أَعلَم.
٣٬٤٨٠ / ٥٬٣٨٩