الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٧وَلَمْ يعلم أبو سعيد عن الأصحاب تأكيد الْخُطبَة في أَيَّام الْحَجِّ. وقد قال بذلك من قومنا مالك والشافعي. زاد مالك خطبة يوم النحر.
قال ابن الْمُنذِر: يَخطب يوم سابع ويوم عرفة ويوم النحر.
قال مالك: يَخطب يوم النحر إِذَا صلَّى الظهر، ويوم النفر الأوَّل بعدما يُصَلِّي الظهر.
واستحسن أبو سعيد الْخُطبَة في كُلّ موطن اجتمع فيه الناس لِيعلمهم ما يلزمهم من أمر دينهم في ذلك الْمجمع.
وزاد بعض قومنا -أيضا- خطبة بِمنًى في الثَّانِي عشر الْمسمى يوم النفر الأوَّل. ونظمها بعضهم فقال:
يا سائلي عن خطب … مشروعة … فتلك عشرة أتت … مَجمُوعة
لجمعة حتما … وللكسوف … سنت وللعيدين … كالْخُسُوف
كذاك لاستسقائهم من … جدب … وأربع في الْحَجِّ إذ … تلبي
٣٬٥٥٠ / ٥٬٣٨٩