الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٩ووجه الفرق بين الْجُمَعَة وغيرها في تقديم الْخُطبة وتأخيرها: أن الْجُمَعَة فرض والعيد نفل فخولف بينهما فرقا. ولا يرد خطبة عرفة؛ لأَنَّها ليست للصلاَة. وَقِيلَ: لأَنَّ خطبة الْجُمَعَة شرط في صِحَّة الصَّلاَة فقدّمت لتكميل شروطها بِخلاَف العيدين.
وَأَيضًا: تُقدَّم الشرائط عَلَى الصَّلاَة كالطهارة وستر العورة.
وَقِيلَ: لأَنَّ وقت العيد أوسع من وقت الْجُمَعَة، والوقت قد يضيق فقدمت الْخُطبة في الْجُمَعَة وأخّرت في غيرها.
وَقِيلَ: لأَنَّ خطبة الْجُمَعَة فرض ولو أخِّرت فربَّما ذهبوا فتركوا فأثِموا فقدّمت. وتقديمها مستفاد من قول الله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾.
وهَذِهِ مُجرَّد مناسبات، وَالْحَقُّ أن التقديم والتأخير تعبُّد لا يعقل له معنى فما هُو إِلاَّ القبول والتسليم، واللهُ أَعلَم.
٣٬٥٥٢ / ٥٬٣٨٩