الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٩وقوته لدولتهم، ومع ذَلِكَ فلا ينسب ملكا إليهم، وَاللهُ أَعلَم.
التنبيه الخامس: فِي الْمُسلِم إذا اشترى صبِيًّا من أَوْلاَد الْمُشرِكين
فقيل: هو تبع له، فإن مات غسل وصلّي عَلَيهِ ودفن في مقابر الْمُسلِمين.
وَقِيلَ: يغسل ويكفن ويدفن، وَلَمْ يذكر هذا القائل الصلاة عليه، وَلَعَلَّها سقطت /107/ عن الكاتب، وَإِلاَّ فالظاهر أَنَّه تبع له قولا واحدا وهو نظير ما تقدَّم في السبي، وَلَمْ يذكر فيه خلاف، وَالله أعلَم.
٣٬٦٣٨ / ٥٬٣٨٩