الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١١طرقه وإن ضعَّفتموها.
وأيضا: فإن الْحَال في تكفينه أكشف للرجال.
وأيضا: فخبر عائشة محتمل للتأويل، ولذا اختلف في معناه.
احْتَجَّ القائلون بالْخمسة بأنَّ ابن عمر كَفَّنَ ابْنًا له في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف.
ورُدَّ بأَنَّه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب فهو أَولَى من فعل ابن عمر.
والْجَوَاب: إِنَّه كُفِّن في ثلاثة غير القميص والعمامة كما تقدّم. وَقِيلَ: إنَّ الزيادة عَلَى الثلاثة خلاف الأَوْلَى، وإن جواز ذَلِكَ إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به، فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عَلَيهِ لسفه أو غائب فلا. /180/
٣٬٦٨٠ / ٥٬٣٨٩