الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٠الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَة بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ»، ثُمَّ اختلفوا في معناه:
فمنهم من قال: ليس في الكفن قميص أصلا. وَمِنهُم من قال: إِنَّه كفن في ثلاثة أثواب غير القميص والعمامة، فيكون معنى قولها: «لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلاَ عمَامَة»، أن ليس منها القميص والعمامة.
وترتَّب عَلَى هذا اختلافهم في أَنَّه: هل يُسْتَحَبُّ أن يكون في الكفن قميص وعمامة أم لا؟
فقال أصحابنا والحنفية: الأثواب الثلاثة إزار /178/ وقميص ولفافة.
وَاستَحَبَّ بعضهم -كابن مَحبوب-: العمامة للرجل والخمار للمرأة، وَلَمْ ير ذَلِكَ الربيع كما تقدّم.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يستحَبّ أن تكون الثلاثة لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة.
قُلنَا: قد ثبت القميص في الكفن في حديث جابر: «أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ بنَ أُبَيّ بَعْدَ مَوْتِهِ قَمِيصَه». وَيَدُلُّ عَلَى ما اخترناه حديث جابر بن سمرة قال: «كُفِّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب قَميصٌ وَإزارٌ وَلفافَة»، وما رواه حَمَّاد بن أبي سليمان عن إبرَاهيم النخعي: «أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَة وَقَمِيص»، وما رواه ابن عباس قال: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصُهُ الذي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّة نَجْرَانِيَّة».
وَأُجِيبَ: بأن هذا الْحَدِيث وحديث /179/ جابر ضعيفان من طريق السند، وأنَّ حديث إبرَاهيم النخعي مرسل،
وأيضا: فما وجهه تقديمه عَلَى حديث عائشة؟
والْجَوَاب: إنَّ الْمُرسَل حُجَّة عِندَ البعض.
وأيضا: فقد تقوَّى بتعدّد