الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٧أَمَّا الرجل فظاهر الأثر أَنَّه لا يجعل عَلَيهِ النعش؛ لأَنَّه عِندَهم من خواص الْمَرأَة فهو في حكم الْملحفة في الْحَياة.
وظاهر كلام أبي إسحاق أَنَّه يجعل عَلَيهِ حيث ذكر من سنن الْجَنازَة أن يُسجَر القبر عِندَ وضعه فيه، قال: وكذَلِكَ النعش (يَعنِي: السرير)، فإِنَّه ذكر من السنن سَجْرُ القبر والنعش (يَعنِي: سترهما)، وذَلِكَ مطلق في الرجال والنساء، وهو في النساء ظاهر. أَمَّا جعله للرجال فللمبالغة في ستر الْمَيِّت عن عيون الأحياء حسب ما أمكن، وذَلِكَ مطلوب شرعا، ومن أجل شرع القبر، وَالله أعلَم.
٣٬٧٦٦ / ٥٬٣٨٩